responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231

البحث الثالث والخمسون

أنّه ممّا حكمت به بديهة العقل واتّفقت عليه العقلاء رجحان الاحتياط في جلب المنافع ودفع المفاسد ، دنياويّة أو أُخراويّة ؛ لمجرّد قيام الاحتمال بوجه يكون ملحوظاً عند العقلاء ، لا ما يبلغ بصاحبه حدّ الوسواس ، فلا رجحانيّة في اتّباع الأوهام الضعيفة التي يقبح اعتبارها عند العقلاء في جلب منفعة أو دفع مفسدة بحسب الدنيا والآخرة.

ويرعى الاحتمال ويرجح الإتيان بمتعلّقه إلا ما قام الدليل على منعه ، فيرجح الإتيان بكلّ ما قام فيه احتمال موافقة مكارم الأخلاق وجميع ما قام فيه احتمال الرجحان.

فإنّ العقلاء حاكمون حكماً قاطعاً برجحان الهرب من كلّ محلّ يحتمل فيه ترتّب الضرر [١] ، ورجحانيّة كلّ فعل مرجوّ النفع.

وأنّ العبد متى ظنّ حصول رضا المولى بفعلٍ فعله أو تركٍ تركه.

وأنّ جميع ما احتمل فيه الرجحان شرعاً من هيئة قيام أو جلوس أو آداب ، أو أخلاق ، أو لباس ، أو مطلق طريق معاش حكم برجحانه.

وكذا محتمل الرجحان من خصوصيّة عبادة ، باعتبار خصوص مكان ، أو زمان ، أو وضع ونحوها ، مع العلم برجحان أصل الطبيعة.

فمحتمل الرجحان إن لم يكن عبادة بالمعنى الأخصّ يرجح فعله بمجرّد الاحتمال المعقول عند العقلاء ، وإن كان عبادة بالمعنى الأخصّ فكذلك مع العلم باستحباب أصل الحقيقة ، سواء جاء الاحتمال من حجّة ضعيفة ، أو فتوى فقهاء ، أو فقيه واحد ، أو غير ذلك ممّا لم يدخل في القياس في وجه.

ودليل الاستحباب تكفي فيه الأوامر العامّة بالقيام بحقّ العبوديّة ، وزيادة العناية بالمطالب الشرعيّة ، ومن حاول فعل ما يحتمل طلبه أدخل في طاعة الله ممّن فعل ما علم


[١] في «س» ، «م» : قرب الضرر.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست