responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230

البحث الثاني والخمسون

في بيان تفاصيل السنن ، وهي أقسام :

أوّلها : ما علم فيه استحباب الأصل ، وشكّ في رجحان الخصوصيّة.

ثانيها : ما دار بين المباح والسنّة.

ثالثها : ما جهل حكمها بالمرّة.

رابعها : ما لم تثبت شرعيّته بالأصل ، ولا معارض له ، كوضوء الحائض والجنب.

خامسها : ما كان مخالفاً لقاعدة شرعيّة ، كصوم النافلة في السفر ، ونذر الإحرام قبل الميقات ، ونذر الصوم حضراً وسفراً ، وركعتي الوتيرة إن جعلت نافلة للعشاء ، والزيادة على الثنتين في النوافل.

سادسها : ما كان داخلاً تحت عموم أدلّة التحريم والكراهة الذاتيّين.

والظاهر في القسم الأوّل الاكتفاء بمجرّد المظنّة من قول فقيه ، أو من غيره ، فضلاً عن الرواية الضعيفة ، بل الاحتمال القويّ كافٍ ؛ لأنّ طريق الاحتياط في تحصيل رجحان الخصوصيّة حجّة شرعيّة ، كما هو كذلك فيما يحتمل الوجوب والحرمة.

والقسم الثاني ويقع في الاداب والرواجح الغير المشروطة بالنيّة ملحق بسابقه.

والقسم الثالث والرابع لا يثبتان إلا بحجّة ، ولو رواية [١] ضعيفة ؛ لدخولها في أدلّة السنن.

وأمّا القسم الخامس فيحتمل فيه ذلك ، نظراً إلى أنّ الرواية الضعيفة لمّا استفيد أنّها حجّة في السنن والاداب والمكروهات ، ارتفع احتمال التشريع بوجود الدليل. ويقوى إلحاقه بالقسم الاتي ؛ لأنّ الخبر الضعيف لا ينهض في تخصيص القاعدة المستفادة من الأدلّة. ورفع التشريع إنّما هو في الأقسام الأوّلة.

وأمّا السادس فلا ينبغي الشك في مساواته لسائر الأحكام ، ولا يعتمد فيه على ضعيف الأخبار.


[١] في «م» ، «س» : لرواية.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست