اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 228
لا بقصد العمل ليس من التقليد.
وتمشّي الأحكام
والفتاوى من العلماء السابقين والمجتهدين الماضين المستمرّة الآثار على مرور
الأعصار أظهر من الشمس في رائعة النهار ؛ ولو لا ذلك لسلبت الزوجة من بعلها ،
وأخليت الدار من أهلها ، بعد مضيّ دهور وأعوام ، وذلك منفيّ بالسيرة القاطعة من
العلماء والعوام ، وهذا من تقليد الأحياء ، فلا تشمله أكثر عبارات العلماء.
وليس العمل
بالروايات مع جبر الشهرة أو مع نقد النقدة [١] ، ولا بالتعديل والجرح ، ولا بما في المصابيح والمزارات
، وبيان معاني الألفاظ الشرعيّة كالمعاني اللغويّة ، ولا الرجوع إلى الإجماع ؛ من
التقليد كما لا يخفى.
البحث
الحادي والخمسون
لما ظهر أنّ
الاجتهاد والتقليد من الأحكام التعبّديّة ، وأنّ الاجتهاد من المناصب الشرعيّة ،
والمنكر لذلك جاحد بلسانه ، معترف بجنانه ، وقوله مخالف لعمله ، فلا بدّ من
الاقتصار فيه على محلّ اليقين.
وقضيّة اتّحاد
المظنّة أو قوّتها من قول غير المجتهد إنّما تؤثّر لو لم نقل بالتعبّد ، ودليل
الرجوع إلى العلماء إن لم يكن ظاهراً في المطلق فلا أقلّ من الإجمال.
والاستناد إلى
أنّ مقتضى الخطاب رجوع المخاطب إلى فهمه في تكليف نفسه ، ولا قائل بالفرق ؛ مردود
بأنّا لا نشكّ بأنّه مشروط ، وإلا لعمّ ، والشرط مجمل على أنّ الخطاب تعلّقت
أفراده بالأفراد ، فلا يجري في حكم الجملة ، فلا يتمشّى في خطاب غيره ، وأن الاحتياج
إلى الاستعداد لا كلام فيه.
ثمّ إنّه لا
يجوز تقليد متجزئ إلا عن إذن المطلق ، ولا مفضول إلا عن إذن الفاضل ، ولا ميّت مع
تقليده قبل الموت أو بعده لو قلنا بجوازه إلا عن إذن الحيّ ، ولا الرجوع إلى كتاب
الفاضل أو واسطته ما لم يبلغ حدّ القطع إلا عن إذنه أو إذن مجتهد آخر.