اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 227
والتمسّك
بالاستصحاب موقوف على حصول السؤال والجواب ، على أنّ ذلك من الممنوع ؛ لما فيه من
تغيّر الموضوع ، وزعم إجراء الاستصحاب في حجيّة الكلام المنقول بعد الموت أو الرأي
أو الكتابة من الأغلاط ؛ لأنّها ليست بحجج إلا مع تحقّق معنى الرجوع ، وقد فات ؛
لأنّ المقام من التعبّد ، لأمن الظنون الاجتهادية كالحاصل من كلام الراوي ، بل
الإفتاء كالقضاء ، مع أنّ في ذلك اختلال النظام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
والرجوع إلى
الميّت ، والمجنون ، والمغمى عليه ، والناسي ، والساهي ، والنائم قبل حصول الاتصاف
رجوع إلى الحيّ ، والعاقل ، والصاحي ، والذاكر ، والمتفطّن ؛ لأنّ المدار في صدق
تعلّق الأفعال بالموصوفات [١] على زمان الاتّصاف ، فيكون مشمولاً للأخبار ، ومتمشياً
فيه دليل الاستصحاب ، وأصل العدم ، وما دلّ على أنّ أحكام محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم مستمرّة لا تنقض إلى الأبد ، مع أنّ فتواه تعلّقت
بالاستمرار ، فردّها ردّ على الله تعالى ، ومتعلّقها من حلال محمّد (ص) أو حرامه
فيستمرّ.
وأمّا بعد حصول
الاتّصاف فلا يجري حكم الرجوع إلا في محلّ القطع من الرجوع إليه أو إلى كتابه ، أو
واسطته وقت الاتّصاف ؛ لدخوله في معنى الرجوع ، فلا اعتماد على قول الميّت بعد
موته ، ولا كتابه ، ولا واسطته ، وكلّ ذلك سائغ في الحيّ ؛ لأنّه من الرجوع ،
بخلاف الأوّل.
وعلى القول
بجوازه لا بدّ من تقليد الحيّ فيه ، ومنع الميّت تقليد الميّت لا يمنع تقليده مع
تقليد الحيّ فيه.
ثمّ على تقدير
الجواز كثير من كتب الفقهاء ليست من كتب الفتوى ، كما يظهر من التتبّع ، ومن بعض
ما ذكر يعلم عدم جواز تقليد مجتهد في حكم خاصّ بعد تقليد آخر فيه.
ومجرّد العلم
بالفتوى والاطّلاع على المذهب مشافهة أو عن واسطة أو كتاب