اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 224
ولو علم أنّ
بعض المجتهدين الأحياء ذاهب إلى حكم ، ولم يعيّن المجتهد جاز الأخذ به ، ولا يلزمه
البحث عن حال المجتهدين الآخرين ، ولا الأخذ بقول الأكثر ، ولا طلب الترجيح بينهم.
ولا يجوز
التقليد لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق ، وإن ترجّح لجودة الفهم ، وقرب العهد
، وكثرة الموافق.
وإذا انسدّ
الطريق لفقد المجتهد ، أو بُعده ، أو منع التقيّة ونحوها عن الوصول إليه ، وعدم
الواسطة والكتاب أو تعسّر الوصول إليهما ، وكان للاحتياط طريق لا يستتبع حرجاً وجب
الأخذ به ، وإلا اعتمد مع العلم بالتكليف وإجماله مع قابليّته في الجملة على
ترجيحه من الأدلّة ، من كتاب أو سنّة أو إجماع ثمّ شهرة منقولين أو محصّلين.
وإن لم يكن من
أهل ذلك رجع إلى الكتب المعتمدة المشتملة على فتاوى الأموات الأقرب إلى الضبط
والاعتماد فالأقرب ، ككتب الشهيد الأوّل ، والمحقّق ، ونحوهما ، مباشرة أو
بالواسطة.
فإن فَقَد
القابليّة والواسطة رجع إلى بعض الثقات العارفين فيما يفهمونه من الأدلّة ، الأعرف
فالأعرف ، والأعدل فالأعدل ، بالمشافهة أو بالواسطة.
وإن تعذّر ذلك
رجع إلى الظنون الحدسيّة ، والاستقرائيّة ، وخبر الفاسق وغيرها ، إلا ما دخل في
اسم القياس في وجه قويّ.
وإذا تعذّر
الجميع وجبت الهجرة عن تلك الديار ، وربما قيل بالوجوب في جميع أقسام الاضطرار [١].
ومع تعدّد
المرجع ، واتّفاق [٢] الفضيلة ، يتخيّر في الرجوع إلى من شاء.
ومع التفاوت ،
وعدم العلم بالاختلاف يتخيّر بين الفاضل والمفضول ، والأحوط تعيّن الفاضل مع
الإمكان ، ولا سيّما في البلد الواحد ، ومع العلم بالاختلاف في المسألة يتعيّن
الأخذ بقول الفاضل.