اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 216
وقد تتعلّق بما يتبدّل ويتغيّر ، كعنوان الحضر والسفر ، وناوي الإقامة
وكثير السفر والعاصي به ، إلى غير ذلك ممّا يعلم منه دوران الحكم مدار ذلك
العنوان. فلا بحث في أنّ الحكم في أمثال ذلك واقعيّ ، لا ظاهريّ ، كما يظهر من
تتبّع الأدلّة.
وأمّا عنوان
الإدراك ، علماً أو ظنّاً أو شكّاً أو وهماً ؛ فإنّما هو مرأة ينكشف بها الحكم ولا
يختلف باختلافها ، وتعلّقه بالحكم الشرعيّ كتعلّقه بالعرفيّ والعاديّ ، وتعلّقه
بموضوعات الأحكام.
فصفة العلم ،
والجهل ، والنسيان ، والذكر ، والظنّ ، والشكّ ، والوهم لا تؤثّر في حكم المعلوم ،
والمجهول ، والمنسيّ ، والمذكور ، والمظنون ، والمشكوك ، والموهوم شيئاً ، كما في
الموضوعات وغير الشرعيّ من الأحكام ؛ إلا إذا قضى الدليل بتبدّل الحكم بعروضها ،
فتكون كسائر العناوين ، كما في الجاهل بالقصر والإتمام ، والجهر والإخفات ،
والجاهل بكيفيّات العقود والإيقاعات والأحكام من الكفّار وشبههم من طوائف الإسلام
، والناسي لغير الأركان في الصلاة ، والشاكّ بعد تجاوز المحلّ ، وكثير الشكّ ،
وهكذا.
وأمّا ما لم
يرد فيه نصّ بالخصوص فيبقى على القاعدة من أصل عدم الصحّة ، وعلى ظاهر العمومات
المقتضية للأحكام الواقعيّة في العبادات ، وشطورها ، وشروطها ، ومنافياتها ،
والمعاملات كذلك ، فتكون بحكم الأعذار المانعة عن استحقاق العقاب ، ودخول النار.
والأمر
المتوجّه إليها ، والنهي المتوجّه إلى تركها إنّما هو للقيام بالعبوديّة ، والدخول
تحت اسم الطاعة ، ورفع التجرّي.
والإجزاء
المستفاد من الأمر الظاهري يتحقّق بحصولها ، ولا شكّ في ذلك بالنسبة إلى الناسي
والجاهل بالموضوع غالباً ، والمقلّد مشافهة لمن زعم اجتهاده اشتباهاً فبان جاهلاً
أو كافراً أو مخالفاً أو فاسقاً ، أو بالواسطة فبان كذلك ، أو بواسطة كتاب المجتهد
فظهر كتاب غيره ، أو بان للمجتهد بطريق القطع بطلان رأيه وعدم قابليّة مأخذه من
دون تقصير في الفحص عنها ؛ فإنّه لا شكّ في عدم مدخليّة هذه الصفات في انقلاب
الحكم ، وإنّما هي صفات عذرٍ بها يُدفع العذاب ، وينال بها الأجر والثواب.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 216