اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 209
أخذ الأُجرة والعوض في وجه قويّ.
وكذا إذا ترتّب
ضرر شرعي بارتكاب محرّم ، كأن يأذن في دفن الميّت ثمّ يريد إخراجه ، فإنّه لا
سلطان له هنا على نبش ، ولا أخذ أُجرة ، ويتحقّق ذلك بعد طمّ التراب ، وفي البعض
منه إشكال ، أو قطع ما يجب وصله ، كالعبد المأذون في الإحرام والاعتكاف بعد الدخول
في الثالث ، والمأذون بصلاة الفريضة مثلاً في المكان أو بالثياب ، وكذا النافلة
على الأقوى.
ومثلهما الإذن
في المقدّمات ، كالإذن باستعمال الماء في الوضوء ، أو الغسل ، والتراب في التيمم
مع الانحصار ، والإذن بإيقاعها في المكان ، فإنّ العدول عن الإذن بعد الدخول
يستلزم الضرر المنفيّ شرعاً ، والاذن قد استوفى العوض من الله بالنسبة إلى ما عمل
، فيكون كالصدقة المستوفى أجرها.
ومع قطع العمل
حيث يفسد الجزء الذي فعل ، فيكون العوض بلا معوّض ، ومع عدم الانحصار وعدم الفساد
بالفصل ، يكون السلطان باقياً على حاله ، فله العدول.
البحث
الثاني والأربعون
في أنّ الأصل
أن لا يلي أحد على مال أحد ، ولا على منافع بدنه ؛ لأنّ حالهم واحد في صفة
العبوديّة ، وليس لأحدهم على غيره مزيّة ؛ فوجوب النفقات ، وجواز المارّة ، وأكل
التسعة [١] ، وتسلّط الأولياء على المولّى عليهم ، ونحوها ، على
خلاف القاعدة.
ومن تثبت له
ولاية فلا بدّ فيها من الاقتصار على المورد المتيقّن ، والشروط المقرّرة.
والمتيقّن من
ولاية الأئمّة الطاهرين عليهمالسلام والأوصياء والمحتسبين ، ما [٢] كانت منوطة
بالمصلحة ، كالوكلاء.
ولو جعلنا
الوصاية والاحتساب وكالة تساويا في الحكم. والظاهر من إطلاقهما التقييد بالمصلحة ،
مع أنّه يعلم ذلك أيضاً من تتبّع الروايات وكلمات الأصحاب. وفي
[١] المشار إليها في
الآية الكريمة ٦١ من سورة النور.