اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 200
وهذا الأصل لا
يعارض قاعدة ، وإلا لانهدمت أكثر القواعد ، ولا دليلاً عامّاً ، ولا خاصّاً ،
لأنّه مشروط بعدم الدليل.
وكذا الاستصحاب
، وهو الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله ؛ فإنّ مجاري العادات في الشرعيّات
وغير الشرعيّات على العمل به ، وطلب الدليل على رفع ما ثبت وثبوت ما انتفى.
مضافاً إلى
دلالة الأخبار عليه في مقامات عديدة [١] ، كما لا يخفى على المتتبّع ، من غير فرق بين ما أصل
وجوده مقتضٍ للبقاء وغيره ، ولا يختلف الحال باختلاف الأقوال في أنّ الأكوان باقية
أو لا ، محتاجة إلى المؤثّر أولا.
وحجيّته مشروطة
بعدم الدليل ، فلا يعارض دليلاً من كتاب أو سنّة أو إجماع ، عامّاً أو خاصّاً ،
فلا يستصحب حكم التمام الثابت للمسافر لبعض العوارض بعد زواله ، ولا حكم القصر
الثابت لعوارض تقتضيه في الحضر كالأخاويف بعد زوالها ، ولا حكم الخيار إذا ثبت
لسبب في عقدٍ لازمٍ فزال السبب ، ولا حكم اللزوم إذا عرض في أوقات الخيار لسبب
فارتفع السبب وهكذا ؛ لأنّ عموم الحضر ، والسفر ، واللزوم ، والخيار ، ونحوها
حاكمة على الاستصحاب ، ولا يعارض قاعدة.
والاستصحابان
يتعارضان ويبنى على الراجح إن كان ، وإلا كانا متساقطين إن كانا في الرتبة
متساويين ، ولا يعارض بقاء المستصحب أصالة عدم ما يتبعه من الحوادث اللاحقة له ،
فإنّ ثبوت العلّة والمؤثّر ولو بطريق الاستصحاب قاضٍ بثبوت الأثر والمعلول. ولو
جعل ذلك معارضاً لم يبقَ في البين استصحاب يعمل عليه.
وأمّا ما كان
مستقِلا في نفسه ، كأصالة عدم إصابة الرطوبة للنجاسة المعارضة لأصل بقائها فثبتت
الإصابة ، وأصالة عدم وصول الماء إلى المحلّ المغسول أو رطوبته إلى المحلّ الممسوح
المعارضة لأصالة عدم الحجب أو عدم الحاجب ، وأصالة عدم المانع عن إصابة النجاسة
الملقاة في المسجد لأصالة عدم الحاجب ، وعدم وجود شخص غير زيد في