اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 199
ولا أصل العدم ، ولا في المعاملات في القسم الأول [١].
لما بينّا
سابقاً أو سنبيّن من أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها ، فهي مجملة لا تتميّز
مع احتمال الشرط والشطر والمانع ، وألفاظ المعاملات للأعمّ (فإجمالهما [٢] مخصوص بالقسم
الأوّل ، وما كان من العبادات بالمعنى الأعمّ لا يدخل في معناه وصف الصحّة) [٣] ويدخل في حكم
المعاملات. ولو حصل من المعاملات ما يعتبر فيه ذلك دخل في حكم العبادات.
وأصل الطهارة
بالنسبة إلى احتمال عروض النجاسات في غير المشتبه بالمحصور ، وما نزّل شكّه منزلة
العلم كالخارج قبل الاستبراء فهو من البديهيّات ، وممّا اتفقت عليه الروايات
وكلمات الأصحاب ، بل الظاهر اتّفاق جميع أهل الملل ، ولزوم الحرج شاهد عليه.
وأمّا بالنسبة
إلى الأعيان فممّا اتّفق عليه الأعيان ، ويجري فيه من البحث ما جرى في المقام
الأوّل بالنسبة إلى العلماء والعوام.
البحث
الخامس والثلاثون
في أصل البراءة
، وحجّيته مقطوع بها ؛ فإنّ تكليف كلّ مطاع من سيّد أو وليّ أو شارع على وجه
الإيجاب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة الأصل براءة الذمّة منه حتّى يقوم شاهد على
شغلها ، أو يستلزم تصرّفاً يحتمل في نظره منعه.
وأصل الإباحة
والطهارة وإن كانا أصلين [٤] في أنفسهما ؛ لكنّهما يرجعان إلى أصل البراءة ، وبعد
ثبوت الشغل ينعكس الحال ، ويلزم الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل توقّف البراءة
عليه.