اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 194
نفسه فيعدل عن شهادته إلى الشهادة بالخلاف ، وكذا المخبر بذلك النحو.
ونقل الناقل
يُبنى على المتفق عليه ، كما في التزكية والجرح وسائر الإخبارات ، أو على الصحيح ،
وإلا فغالب الشهادات والإخبار عن تمليكٍ ووقفٍ ونجاسةٍ وطهارةٍ وإباحةٍ وحرمةٍ
وعقدٍ وإيقاعٍ ونحوها مبنيّة على مذاهب مختلفة.
(والقدماء
رضوان الله عليهم إنّما توجّهوا لجمع الأخبار وحفظها ؛ لئلا يذهب أثرها ، ولم
يتعرّضوا لما كان من القرائن وشبهها ، كسيرة وتقرير وتكرّر عمل وشياع وإجماع
وضرورة ونحوها ؛ لا على وجه التحصيل ولا النقل ، لظهور الحجيّة فيها وعدم انضباطها
، كما لا يخفى) [١].
وحيث إنّ
المدار في حجيّة الإجماع محصّلاً أو منقولاً على دخول المعصوم في ضمن الأقوال
تضمّناً أو التزاماً لم يكن فرق بين ما قضت بثبوت الحكم الموافق لها ونفي المخالف
، وهو الإجماع البسيط ، وما قضت بنفي المخالف لها دون ثبوتها ؛ لاختلافها ، وهو
المركّب.
ولا بين ما كان
في حكم عقلي أو شرعي ، أصلي أو فرعي ، أو لغوي أو عرفي ، أو نحوي أو صرفي ، أو من
باقي العلوم.
ويظهر من «نهج
البلاغة» وتضاعيف الأخبار حجيّته [٢] ، ويجري مثلها في الشهرة.
والمدار على
انحصار الأقوال الواقعيّة ، دون المرويّة ؛ لأنّها تتجدّد يوماً فيوماً ، إلا إذا
علم من تتبّع الروايات الانتفاء الواقعي ، فليس عدم العثور على القول دليل العدم
إلا من قرينة خارجيّة ، فليس حجّة في نفسه كالسكوت. ويجري في تحصيله ونقله ما يجري
في البسيط.
وكلّ كاشف عن
قول المعصوم حجّة في الأحكام الشرعيّة الأُصوليّة والفروعيّة والعاديّة واللغوية
والنحويّة وغيرها.
وتفصيل الحال :
أنّ حكم أرباب العقل والعرف والعادة قد يعلم من اجتماع الكلمة