responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 182

قرائن المجازات المستفادة من ملاحظة الآيات والروايات.

البحث الخامس والعشرون

في المطلق وحصول الامتثال حيث يؤمر به يإيجاد فرد من الأفراد الشائعة ، منفرداً أو منضمّاً إلى مثله ، لتحقّق الطبيعة ، لا لذاتها فيما لا يظهر منه إرادة الوحدة ، كالمصادر في ضمن الأفعال أو بارزة عنها ، محلاة باللام أو خالية عنها ، وباقي المنكرات الخالية من تعلّق ما لا يناسب الماهيّات.

وأمّا ما يظهر منه ذلك وأنّ الامتثال فيه بالواحد كلّياً إمّا من جهة التعلّق أو من جهة التنوين ، كما إذا قال : اضرب رجلاً وأعط درهماً فلا تفهم منه الطبيعة.

وأمّا النادرة ، فإن ندرت ندرة وجود كبعض أقسام الماء والتراب والأرض ونحوها فالإتيان بها كالإتيان بالشائع.

وأمّا ندرة الإطلاق كالخنثى في الدخول تحت الرجل والمرأة ، ولحية المرأة في الدخول تحت إطلاق اللحية ، والبعوضة والقمّلة والبرغوث والديدان الصغار في الدخول تحت الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ؛ فلا.

ثمّ المقيّد ، إن جمع مع المطلق شرائط التناقض مع إرجاعه إلى العموم ، حُكم عليه. ولا تشترط فيه قوّة كقوّة الخاصّ بالنسبة إلى العامّ ؛ لضعف دلالة المطلق بالنسبة إلى العام.

وأمّا الأحكام فهي متضادّة يقيّد بعضها بعضاً ، وأمّا المتماثلة فإنّما يكون التقييد [١] فيها في حكم الوجوب ؛ لقضاء العرف دون غيره [٢] إلا أن يستفاد من جهة تعليق على وصف ونحوه. (والاقتضاء لقضاء العرف دون العقل إن بني على إرادة الحقيقة دون الفرد) [٣] فالتقييد فيما عداه من الأحكام لا يعارض الإطلاق فيها إلا على نحو ما ذكرناه.


[١] في «ح» زيادة : منها في حكم الوجوب دون غيره.

[٢] في «ح» زيادة : دون العقل.

[٣] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست