اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 167
البحث
السابع عشر
في أنّ وجوب
المقدّمة للواجب المطلق صورةً صورةً ، وحقيقةً حقيقةً عقلاً وشرعاً وعرفاً وعادةً
وندبها للمندوب كذلك ، بمعنى لزومها للتوقّف من الأُمور القطعيّة وإلا لم تكن
مقدّمة. ثمّ هي :
إمّا علميّة ،
يتوقّف عليها العلم بفراغ الذمّة ، أو وجوديّة يتوقّف عليها الوجود ، أو شرعيّة ،
تتوقّف عليها الصحّة [١] وربّما رجعت إلى سابقتها [٢] ، كما أنّ
الإباحة المطلقة والإعادة المطلقة والإذن المطلقة والوكالة المطلقة ونحوها ،
تستلزم إلحاق المقدّمة.
ثمّ إنّ
الملامة والعتاب والثواب والعقاب على ترك الغايات ، دون المقدّمات الصرفة ،
فوجودها من دون وجود ما يترتّب عليها كعدمه.
والفرق بين
العلميّة والوجوديّة : أنّ الأُولى من باب الاقتضاء العقلي ، والثانية من قبيل
الاقتضاء اللفظي اللزومي المشابه للتّضمّني [٣] أيضاً.
فالتوكيل في
المقدّمة (بعد تعلّق الحكم بذي المقدمة والإعادة لها) [٤] مثلاً ناشئ عن
طريق اللفظ ، لا محض الفحوى ، فيجري فيها أحكامها [٥] ، غير أنّ
الظهور منها يختلف باختلاف القُرب والبُعد ، والقوّة والضعف.
ثمّ إن كانت
الغاية موسّعة أو مضيّقة ، أو فوريّة أو متراخية ، أو عينيّة أو كفائيّة ، أو
معيّنة أو مخيّرة ، أو موحّدة أو مكرّرة ؛ تبعتها في الصفات إن لم يعرض لها حكم
لجهة من الجهات.
ولو انحصرت
بالحرام امتنع التكليف بالغاية على وجه الندب أو الإلزام ، ولا تمنع