responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 167

البحث السابع عشر

في أنّ وجوب المقدّمة للواجب المطلق صورةً صورةً ، وحقيقةً حقيقةً عقلاً وشرعاً وعرفاً وعادةً وندبها للمندوب كذلك ، بمعنى لزومها للتوقّف من الأُمور القطعيّة وإلا لم تكن مقدّمة. ثمّ هي :

إمّا علميّة ، يتوقّف عليها العلم بفراغ الذمّة ، أو وجوديّة يتوقّف عليها الوجود ، أو شرعيّة ، تتوقّف عليها الصحّة [١] وربّما رجعت إلى سابقتها [٢] ، كما أنّ الإباحة المطلقة والإعادة المطلقة والإذن المطلقة والوكالة المطلقة ونحوها ، تستلزم إلحاق المقدّمة.

ثمّ إنّ الملامة والعتاب والثواب والعقاب على ترك الغايات ، دون المقدّمات الصرفة ، فوجودها من دون وجود ما يترتّب عليها كعدمه.

والفرق بين العلميّة والوجوديّة : أنّ الأُولى من باب الاقتضاء العقلي ، والثانية من قبيل الاقتضاء اللفظي اللزومي المشابه للتّضمّني [٣] أيضاً.

فالتوكيل في المقدّمة (بعد تعلّق الحكم بذي المقدمة والإعادة لها) [٤] مثلاً ناشئ عن طريق اللفظ ، لا محض الفحوى ، فيجري فيها أحكامها [٥] ، غير أنّ الظهور منها يختلف باختلاف القُرب والبُعد ، والقوّة والضعف.

ثمّ إن كانت الغاية موسّعة أو مضيّقة ، أو فوريّة أو متراخية ، أو عينيّة أو كفائيّة ، أو معيّنة أو مخيّرة ، أو موحّدة أو مكرّرة ؛ تبعتها في الصفات إن لم يعرض لها حكم لجهة من الجهات.

ولو انحصرت بالحرام امتنع التكليف بالغاية على وجه الندب أو الإلزام ، ولا تمنع


[١] في «ح» زيادة : ونحوها.

[٢] في «ح» : سابقتيها.

[٣] في «س» ، «م» : للتضمّن.

[٤] بدل ما بين القوسين في «ح» : والإعادة لها بعد تعلّق الحكم بذي المقدمة.

[٥] في «س» : فيجري فيه أحكامها ، والأنسب : فيجري فيها أحكامه.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست