responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 162

هذا كلّه إذا لم يقم دليل على لزوم الانضمام ، ولم يكن جزءاً من مركّب يعتبر في صحّة أجزائه الانضمام ؛ لأنّ أصالة عدم الإتيان بالمركّب وظهور إرادة الهيئة التركيبية تعارض ما ذكرناه.

البحث الرابع عشر

في أنّ القاعدة المستفادة من حديث : «لا يسقط الميسور بالمعسور» [١] وقاعدة : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٢] تفيد الاجتزاء ببعض الجزئيات والأجزاء المنفصلة بنيّات مستقلّة مع تعذّر الباقي أو مطلقاً ، كبعض نافلة الزوال ، وباقي الرواتب ، وصلاة علي عليه‌السلام وجعفر وقراءتها وأذكارها ، والتسبيحات ، والتعقيبات ، ولعن عاشوراء ، والعفو ، والاستغفار ، وتسبيح الزهراء عليها‌السلام ، والجهر والذكر عند الطلوع والغروب ، وهكذا.

وفي دخول مسألة النيابة والأجزاء المتصلة إشكال ، وأمّا بحسب الزمان والمكان والشروط فلا شمول. وتجري في أبعاضها ، والظاهر منها المجانس ، فلا يدخل الانتقال من مسح إلى غسل ، وبالعكس ، ولا من قراءة إلى ذكر وبالعكس ، ولا من بشرة إلى حاجب.

وإنّما تجري فيما يتحقّق به بعض الأثر المطلوب من الشروط والشطور ؛ كالساتر وطهارة الخبث ، والأفعال الداخلة في العبادة كالقراءة والأذكار ؛ دون ما لم تتبعّض غايته ، كطهارة الحدث ، فإنّ أفعالها غير مطلوبة ، لا أصالةً ولا تبعاً ، وإنّما المطلوب رفع الحدث.

البحث الخامس عشر

الأصل في كلّ مطلوب من الواجب والمندوب أن يكون عبادة بالمعنى الأخصّ


[١] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.

[٢] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٧.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست