اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 162
هذا كلّه إذا
لم يقم دليل على لزوم الانضمام ، ولم يكن جزءاً من مركّب يعتبر في صحّة أجزائه
الانضمام ؛ لأنّ أصالة عدم الإتيان بالمركّب وظهور إرادة الهيئة التركيبية تعارض
ما ذكرناه.
البحث
الرابع عشر
في أنّ القاعدة
المستفادة من حديث : «لا يسقط الميسور بالمعسور» [١] وقاعدة : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٢] تفيد الاجتزاء ببعض الجزئيات والأجزاء المنفصلة بنيّات
مستقلّة مع تعذّر الباقي أو مطلقاً ، كبعض نافلة الزوال ، وباقي الرواتب ، وصلاة
علي عليهالسلام وجعفر وقراءتها وأذكارها ، والتسبيحات ، والتعقيبات ،
ولعن عاشوراء ، والعفو ، والاستغفار ، وتسبيح الزهراء عليهاالسلام ، والجهر والذكر عند الطلوع والغروب ، وهكذا.
وفي دخول مسألة
النيابة والأجزاء المتصلة إشكال ، وأمّا بحسب الزمان والمكان والشروط فلا شمول.
وتجري في أبعاضها ، والظاهر منها المجانس ، فلا يدخل الانتقال من مسح إلى غسل ،
وبالعكس ، ولا من قراءة إلى ذكر وبالعكس ، ولا من بشرة إلى حاجب.
وإنّما تجري
فيما يتحقّق به بعض الأثر المطلوب من الشروط والشطور ؛ كالساتر وطهارة الخبث ،
والأفعال الداخلة في العبادة كالقراءة والأذكار ؛ دون ما لم تتبعّض غايته ، كطهارة
الحدث ، فإنّ أفعالها غير مطلوبة ، لا أصالةً ولا تبعاً ، وإنّما المطلوب رفع
الحدث.
البحث
الخامس عشر
الأصل في كلّ
مطلوب من الواجب والمندوب أن يكون عبادة بالمعنى الأخصّ