اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 161
وأمّا ما
انفصلت أجزاؤه ، فالذي يظهر من خطاب الموالي لعبيدهم ، وجميع الأمرين لمأموريهم ،
وخطاب الشارع للمكلّفين سواء خاطبوا بها مجملة مركّبة ، كالخطاب بإعطاء الأرض
الفلانيّة وما في الكيس الفلاني لشخص أو أشخاص ، وإحياء الليل ، والقيام على ساق
طول النهار ، والإتيان بقِربة من الماء أو كيلة من بعض الأشياء ونحو ذلك ، والخطاب
[١] بالزيارات ، والدعوات الموظّفات ، وصيام رجب وشعبان ورمضان ونحوها ، ممّا
كانت مجملة.
أو بما كانت
مفصّلة بذكر الأبعاض والكسور ، أو بالعدد ، كصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ،
والأيّام البيض ، وصوم [٢] عمل أُمّ داود ، وتسبيح الزهراء عليهاالسلام ، واللعن في عاشوراء ، والتكبيرات في العيدين وأمام
الزيارات [٣] ، والذكر عند طلوع الشمس وغروبها ، وقراءة خمسين أية في
كلّ ليلة ، وقراءة القدر سبعاً على القبر ، والتوحيد إحدى عشرة للأموات ،
والاستغفار ، وقول «العفو العفو» في الوتر وغيره ، وأربع ركعات الحبوة ، وجميع
الأذكار والقراءات ، ونحوها من سور وآيات ، وما قرّر في كتابة الحروز والتعويذات ،
ممّا ذكرت معدودة في الروايات ، وكأمر الموالي للعبيد إذا أمروا بالذهاب إلى السوق
عشر مرّات ، أو إعطاء أحد عشرين درهماً أنّ هناك خطابين ، أحدهما : متوجّه إلى
الطبيعة المشتركة بين الأجزاء والآحاد ، وثانيهما : إرادة ذلك العدد المخصوص من
بين الأعداد.
فالإتيان بالبعض
من حيث البعضيّة وخصوص الجزئيّة لا مانع من أن تتعلّق به النيّة ، ويثاب على
الخصوصيّة ، ولا يحتاج إلى قصر الرخصة على العموميّة من حيث طبيعة الذكريّة
والقرآنيّة. نعم قصد الخصوصيّة الاستقلاليّة لأمن [٤] جهة البعضيّة
تشريع في الدين.