responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 160

شي‌ء ممّا يقسم بينهم تحت أمر الأمر ، كما لا يدخل [١] المأمور في حكم جماعتهم واستحقاق شي‌ء من قسمتهم.

لكنّا وجدنا في بعض احتجاج بعض الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ما يدلّ على ثبوت الحكم للمأمور الثاني بالأمر بالأمر [٢] ، على أنّ ظهور ذلك من مقتضى الحال غير خفيّ ، خصوصاً فيما بنيت أحكامه على العموم ، ولا سيّما في أوامر الشرع الظاهرة في عموم المكلّفين ؛ بل يظهر من التتبّع دخول المأمور الأوّل في حكم مأمور [٣] الثاني [٤] ولا يخفى على من تدبّر في مواضع الاستعمال.

البحث الثالث عشر

في أنّ الخطاب بالمركّبات الصرفة وذوات الأجزاء المتّصلة ظاهر في إرادة المجموع والأجزاء بالتبع ؛ فالمأمور به واحد.

فإذا فات منه جزء فات المجموع ، إلا أن يتعسّر ويقال بدخوله تحت الخبر ، أو يظهر من حال الخطاب حصول توزيع الغرض المطلوب على الأجزاء ، فإذا أُتي بجزء منه حصل منه بعض المطلوب.

كالأمر بستر العورة وجميع ما يحرم نظره عن [٥] الناظر و [٦] في الصلاة ، وستر بعض رأس المحرم ووجه المحرمة في الإحرام ، وغسل بعض الكفّ أو الكفّين ، والتمضمض والاستنشاق في أحد الجانبين [٧] أو المنخرين في وضوء أو غسل [٨].


[١] في «م» زيادة : إلا.

[٢] الاحتجاج للطبرسي ٢ : ٣٠٦.

[٣] في «ح» : مأمور به.

[٤] في «ح» زيادة : وإن صدر من غيره بأمره فالحال.

[٥] في «م» ، «س» : على.

[٦] الواو ليست في «ح».

[٧] في «ح» زيادة : من الصفحتين.

[٨] في «س» زيادة : ونحوهما.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست