responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 157

ولظاهر الأخبار الكثيرة.

البحث التاسع

في أنّ مطلوبيّة الترك ـ بلفظ خبريّ أو إنشائيّ ، أو ما قام مقامه في أيّ لسان كان ، مشتمل على صيغة نهي أو لا ـ تقتضي الحظر والتحريم ما لم يكن شاهد من داخل أو خارج يدلّ على الكراهة ؛ حملاً للمطلق على أكثر الأفراد وأشهرها وأكملها وأظهرها.

وكثرة النوع لا تخل مع أكثريّة تعلّق الخطاب بالأفراد ، ولأنّ الظاهر من حال الطالب لترك فعلٍ الإلزام بتركه.

ومن تَتَبّعَ الآثار ونظر في صحيح الأخبار وتتبّع احتجاجات الأئمّة الأطهار بكلام الله الجبّار وأخبار النبيّ المختار لم يذهب إلا إلى ما ذهبنا إليه ، ولم يعوّل إلا على ما عوّلنا عليه.

وإنّما خصّ بعضهم البحث بصيغة «لا تفعل» [١] ، إمّا لقصد المثال ، أو لزيادة قوّة الدلالة فيها على ما عداها من الأقوال.

ودلالة الخبر لا تخلو من قوّة ؛ لأنّ علاقة النفي مع التحريم أظهر ، وتختلف الدلالات قوّةً وضعفاً باختلاف العبارات.

والذي يظهر من التتبّع التامّ والنظر في سيرة العلماء الأعلام أنّ كلّما يرد من نهي في مقام الاداب محمول على الكراهة من غير ارتياب ، كالمتعلّقة بهيئة الجلوس أو النوم ، أو بآداب دخول الحمّام ونحوها ، إلا أن يقوم دليل على الخلاف.

البحث العاشر

في أنّ مطلوبيّة الفعل في جميع اللغات ، إيجاباً أو ندباً ، بأيّ صيغة كانت ، من غير فرق بين «افعل» وغيرها كمطلوبيّة الترك لا تقتضي توقيتاً.

وإنّما تقتضي الفور على النحو المتعارف في مثل ذلك الفعل ؛ لأنّ ظاهر تخصيص


[١] كالشيخ حسن في المعالم : ٩٠.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست