responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 155

من شارع أو متشرّع أو غيرهما ، في كتاب أو سنّة أو عبارة فقيه أو غيرها ، متعلّقاً بعبادةٍ أو عقدٍ أو إيقاعٍ أو حكمٍ أو نحوها ، يقضي بالصحّة وجمع الشروط وفقد الموانع وترتّب الغرض ، لا مجرّد الجواز وعدم الحظر ؛ لأنّ الظاهر من ذلك بيان جواز ما يترتّب عليه الأثر المراد منه كسائر المؤثّرات والآثار.

مع أنّ الاقتضاء في العبادات على وجه اللزوم ؛ لأنّها مع عدم الصحّة تعود تشريعاً محرّماً ، فلا تكون جائزة.

ومن تتبّع آيات الكتاب والأخبار وكلام الأصحاب لا يبقى معه شكّ في ذلك ولا ارتياب. فتخصيص القوم هذه المسألة بمسألة الأمر بقصد المثال أو إرادة الاقتضاء من وجه ثانٍ ، وإلا فلا فرق ما بين صيغة الأمر وغيرها ، بلفظة افعل وغيرها ، مقصوداً بها الوجوب أو الندب ، أو غيرهما ممّا يتضمّن الجواز.

ولو جعلنا الصحّة عبارة عن سقوط القضاء لم تكن ملازمة عقليّة بينها وبين الجواز في العبادات ، على نحو غيرها من المعاملات.

البحث الثامن

في أنّ ما دلّ على مجرّد مطلق الطلب والإرادة من أيّ لغةٍ كانت بعبارة لا يستفاد الندب أو غيره من صيغتها أو من قرينة خارجة عنها ، من خبرٍ أو إنشاء ، بصيغة «افعل» أو غيرها ؛ تفيد الإيجاب [١] صادرة ممّن كان.

وتترتّب عليه صفة الوجوب مع الصدور عن مفترض الطاعة ، من شارع أو سيّد أو وليّ أو أحد الوالدين ونحو ذلك.

ويتأكّد الاقتضاء في «افعل» ؛ لقوّة دلالة صيغتها ؛ وللخبر قوّة من وجهٍ آخر ؛ لاقتضائه الوقوع ، والوجوب إليه أقرب.

ويدلّ على الدلالة في المقامين ، أنّه أكمل أفراد المطلق وأكثرها وإن كانت أنواع


[١] في «ح» : الوجوب.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست