اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 145
وإن قصر
المكلّف عن إدراك المقصود ، انحصر الأمر بالرجوع إلى أبواب الملك المعبود ، فيدور
الخطاب أمراً ونهياً وتخييراً مدار المصالح والمفاسد المترتّبة على تلك الصفات
والخلوّ عنها ، وهي إمّا دنيويّة فقط ، أو أُخرويّة كذلك ، أو جامعة بينهما مع
أصالة الأُولى وضميمة الثانية ، أو بالعكس ، أو مع التساوي.
والغرض قد يعود
إلى العامل أو إلى غيره ، أو إليهما معاً ، فإن تجرّدت للاخرة أو كانت هي الأصل ،
فالعمل المشتمل عليها عبادة [١].
ثمّ منها ما هي
صحيحة ويثاب عليها ، قرنت بالنيّة أو لم تقرن كالعقائد الأُصوليّة ، والنيّة
ومكارم الأخلاق وما يلحق بها فإنّها تصحّ ويثاب عليها من دون نيّة.
وقد يُجعل مدار
التسمية على مقارنة النيّة ولو اتّفاقيّة ، فتدخل المعاملات عقوداً وإيقاعات وكثير
من الأحكام مع الرجحان ونيّة التقرّب.
وقد يُراد بها
ما اشترط بالنيّة ، وإن كان الأصل فيها المصالح الدنيويّة ، فيدخل فيها الوقف
والعتق ونحوهما ، أو يراد منها ما قرن بالنيّة ، وإن لم تكن شرطيّة مع الوضع
للمصالح الأُخرويّة ، أو تعرف بما اشترطت بالنيّة ووضعت للمصالح الأُخرويّة ،
فتكون جامعة للصفتين ، وهي العبادة الصرفة.
ويحتمل
الاشتراك اللفظي بين المعاني أو بعضها ، والمعنوي كذلك ، والظاهر أنّ الحقيقي من
المعاني هو العبادة الصرفة ، وما عداها معانٍ مجازيّة.
ويقابلها
المعاملات والأحكام.
والفرق بينهما
أنّ المعاملات تتوقّف على ألفاظ تفيد المراد منها أو ما يقوم مقامها وأنّ ثبوتها
جعليّ لا أصليّ بإلزام سماويّ ، بخلاف الأحكام.
وتنقسم إلى
قسمين : عقود وإيقاعات.
والفرق بينهما
، أنّ العقود مشتملة على العقد والربط ، ولا تقع إلا من متعدّد حقيقةً أو حكماً ،
وتتوقّف على خطابين ، ورضى من الطرفين ، وإيجاب وقبول ، أو ما يقوم
[١] جاء في هامش «ح»
: صحيحة شرطت بالنيّة أو لم تشترط ويثاب عليها ، كذا في الأصل.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 145