اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 132
وروى أحمد بن
حنبل في مسنده ، عن عمران بن حصين قال : نزلت متعة النساء في كتاب الله ، وعلمناها
وفعلناها مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ ولم ينزل قران بحرمتها ولم ينهَ عنها حتّى قبض رسول
الله [١].
وروى الترمذي
في صحيحه قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء ؛ فقال : هي حلال ، فقيل له : إنّ أباك
قد نهى عنها وقال : دعوا نكاح هذه النساء ، فإنّي لن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل
إلا رجمته بالحجارة ، فقال : سبحان الله إن كان أبي قد حرّمها فقد صنعها رسول الله
، فنترك سنّة رسول الله ونتّبع قول أبي [٢].
ومنه
: قضيّة الشورى
، ونصّه على ذمّ الستّة ، وجعل الأمر إلى ستّة ، ثمّ إلى أربعة ، ثمّ إلى واحد ،
وفيها من الأمر المخترع المبتدع ما الله أعلم به [٣].
ومنه
: صلاة التراويح
جماعة ،وقد أجمع على أنّها بدعة حتّى هو ، فإنّه قال : بدعة ونعم البدعة [٤]. وقد قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله : «كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار» [٥] ؛ إلى غير
ذلك.
وأمّا
ما صدر من الثالث :
فقد كان يولّي
شرّاب الخمور ، كالوليد بن عقبة الذي دُعي فاسقاً ؛ [٦] بقوله تعالى :