responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 99

في ملك غيره ثم تصير له و كذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره و كذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه و كذا البينة.

و مثله لو قال هذه ثمرة نخلتي و كذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة لم يحكم بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك و لا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته

الفصل الثاني في التوصل إلى الحق

من كانت دعواه عينا في يد إنسان فله انتزاعها و لو قهرا ما لم يثر فتنة و لا يقف ذلك على إذن الحاكم و لو كان الحق دينا و كان الغريم مقرا باذلا له لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء فلا يتعين الحق في شي‌ء دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه.

و لو كان المدين جاحدا و للغريم بينة تثبت عند الحاكم و الوصول

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست