اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 94
ثالثا و إن تساوت الحصص قيمة لا قدرا
مثل أن يكون
لواحد النصف و للآخر الثلث و للآخر السدس و قيمة أجزاء ذلك الملك متساوية سويت
السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا ثم كم تكتب رقعة فيه تردد بين أن يكتب بعدد
الشركاء أو بعدد السهام و الأقرب الاقتصار على عدد الشركاء لحصول المراد به
فالزيادة كلفة.
إذا عرفت
هذا فإنه يكتب ثلاث رقاع لكل اسم رقعة و يجعل للسهام أول و ثان و هكذا إلى الأخير
و الخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين و لو تعاسرا عينه القاسم ثم يخرج رقعة فإن
تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول ثم يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله
السهمان الآخران و لا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي.
و كذا لو
خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى فإن خرج صاحب النصف
فله الثالث و الرابع و الخامس و لا يحتاج إلى إخراج أخرى لأن السادس تعين لصاحبها.
و هكذا لو
خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول ثم يخرج أخرى فإن كان صاحب الثلث كان
له الثاني و الثالث و الباقي لصاحب النصف و لو خرج في الثانية صاحب النصف كان له
الثاني و الثالث و الرابع و بقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج
اسمه.
و لا يخرج
في هذه على السهام بل على الأسماء إذ لا يؤمن من أن يؤدي إلى تفرق السهام و هو ضرر
2 و لو اختلفت السهام و القيمة عدلت السهام تقويما و ميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا
و أقرع عليها كما صورناه.
أما لو كانت
قسمة رد و هي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 94