responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 78

المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف

و البحث في أمور ثلاثة

الأول في اليمين

و لا يستحلف أحد إلا بالله و لو كان كافرا و قيل لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة لأنه يسمي النور إلها بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال.

و لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه كالكتب المنزلة و الرسل المعظمة و الأماكن المشرفة.

و لو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

و يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين و التخويف من عاقبتها و يكفي أن يقول قل و الله ما له قبلي حق.

و قد يغلظ اليمين بالقول و الزمان و المكان لكن ذلك غير لازم و لو التمسه المدعي بل هو مستحب في الحكم استظهارا.

فالتغليظ بالقول مثل أن يقول قل و الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي على شي‌ء مما ادعاه و يجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست