responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 62

و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنه من المصالح و كذا من يكيل للناس و يزن و من يعلم القرآن و الآداب.

السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة

و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و لو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه و سيرهما معه ليشهدا له بالولاية و لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و إن شهدت له الأمارات ما لم يحصل اليقين.

السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد

لكل منهما جهة على انفراده و هل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة قيل بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار و الوجه الجواز لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب.

الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل

و إن لم يشهد

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست