responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 60

و لا ينعقد القضاء للمرأة و إن استكملت الشرائط.

و في انعقاد قضاء الأعمى تردد أظهره أنه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم و تعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل.

و هل يشترط الحرية قال في المبسوط نعم و الأقرب أنه ليس شرطا.

و هنا مسائل

الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ع أو من فوض إليه الإمام

و لو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم و لا يشترط رضاهما بعد الحكم و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام و يعم الجواز كل الأحكام و مع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت ع الجامع للصفات المشترطة في الفتوى (لقول أبي عبد الله ع: فاجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه) و لو عدل و الحال هذه إلى قضاة الجور كان مخطئا.

الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه

و ربما وجب و وجوبه على الكفاية و إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث له و يأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه و يحل قتالهم طلبا للإجابة و لو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله و لو ألزمه الإمام قال في الخلاف لم يكن له

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست