اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 60
و لا ينعقد القضاء للمرأة و إن استكملت الشرائط.
و في انعقاد
قضاء الأعمى تردد أظهره أنه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم و تعذر ذلك
مع العمى إلا فيما يقل.
و هل يشترط
الحرية قال في المبسوط نعم و الأقرب أنه ليس شرطا.
و هنا
مسائل
الأولى
يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ع أو من فوض إليه الإمام
و لو استقضى
أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا إليه
فحكم بينهما لزمهما الحكم و لا يشترط رضاهما بعد الحكم و يشترط فيه ما يشترط في
القاضي المنصوب عن الإمام و يعم الجواز كل الأحكام و مع عدم الإمام ينفذ قضاء
الفقيه من فقهاء أهل البيت ع الجامع للصفات المشترطة في الفتوى (لقول أبي عبد الله
ع: فاجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه) و لو عدل و الحال هذه إلى قضاة
الجور كان مخطئا.
الثانية
تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
و ربما وجب
و وجوبه على الكفاية و إذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث له و يأثم
أهل البلد بالاتفاق على منعه و يحل قتالهم طلبا للإجابة و لو وجد من هو بالشرائط
فامتنع لم يجبر مع وجود مثله و لو ألزمه الإمام قال في الخلاف لم يكن له
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 60