responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 56

و كل من كان له من الفريضة الأولى شي‌ء أخذه مضروبا في اثنين.

الصورة الثانية أن يتباين النصيب و الفريضة

فتضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان و كل من كان له من الفريضة الأولى شي‌ء أخذه مضروبا في الثانية مثل زوج و اثنين من كلالة الأم و أخ من أب ثم مات الزوج و ترك ابنين و بنتا فريضة الأول من ستة نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة و لا توافق فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.

و لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة و إلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول و كذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك

المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة

فللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة و تأخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه منها.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست