responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 54

أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد.

مثل أبوين و بنت فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا و إن كان إخوة فالرد أرباعا تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة و مثل أحد الأبوين و بنتين فصاعدا ف‌ الفاضل يرد أخماسا فتضرب خمسة في أصل الفريضة.

و مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب ف‌ الرد عليهما على الأصح أرباعا.

و مثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة في أصل الفريضة فما ارتفع صحت منه القسمة

المقصد الثاني في المناسخات

و نعني به أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت بعض

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست