اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 54
أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد.
مثل أبوين و
بنت فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا و إن كان إخوة فالرد أرباعا تضرب مخرج سهام
الرد في أصل الفريضة و مثل أحد الأبوين و بنتين فصاعدا ف الفاضل يرد أخماسا فتضرب
خمسة في أصل الفريضة.
و مثل واحد
من كلالة الأم مع أخت لأب ف الرد عليهما على الأصح أرباعا.
و مثل اثنين
من كلالة الأم مع أخت لأب فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة في أصل الفريضة فما
ارتفع صحت منه القسمة
المقصد
الثاني في المناسخات
و نعني به
أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت بعض
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 54