responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 49

فهي من أربعة و إن اشتملت على ثمن و نصف أو ثمن و ما بقي فهي من ثمانية و إن اشتملت على ثلث و ثلثين أو ثلث و ما بقي أو ثلثين و ما بقي فهي من ثلاثة و إن اشتملت على سدس و ثلث أو سدس و ثلثين أو سدس و ما بقي ف‌ من ستة و النصف مع الثلث أو الثلثين و السدس أو مع أحدهما من ستة.

و لو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر و لو كان بدله ثمن كانت من أربعة و عشرين.

إذا عرفت هذا

و أما طريق الحساب

فالفريضة إما وفق السهام أو ناقصة أو زائدة.

القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام.

فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لأب مع زوج

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست