اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 38
الرابعة لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات
الولد
قال الشيخ
رحمه الله في النهاية كان ميراثه لعصبة أبيه دون ابنه و هو قول شاذ.
و أما ولد
الزنا
فلا نسب له
و لا يرثه الزاني و لا التي ولدته و لا أحد من أنسابهما و لا يرثهم هو.
و ميراثه
لولده و مع عدمهم ل لإمام.
و يرث الزوج
و الزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد و الأعلى مع عدمه (و في رواية: ترثه أمه و من
يتقرب بها مثل ابن الملاعنة) و هي مطرحة
الفصل
الثاني في ميراث الخنثى
من له فرج
الرجال و النساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول فإن جاء منهما اعتبر الذي
ينقطع منه أخيرا فيورث عليه.
فإن تساويا
في السبق و التأخر قال في الخلاف يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع و الأخبار و قال
في النهاية و الإيجاز و المبسوط يعطى نصف ميراث رجل و نصف ميراث امرأة و عليه دلت
رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قضاء علي ع.
و قال
المفيد و المرتضى رحمهما الله تعد أضلاعه فإن استوى جنباه
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 38