responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 265

على الأيام غايته الاحتمال و ليس كل محتمل واقعا مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك (إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق ع: إن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين) و كذا كل ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين و هذه الأخبار و إن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل فكذا توقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل.

و لو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة و نصف الديتين للجنين إن جهل حاله و لو علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها و قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل و لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور و لو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته و لا نصيب لها من هذه الدية و لو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع.

و يرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب و دية أعضائه و جراحاته بنسبة ديته و من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير و لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة و لم تأذن قيل يلزمه عشرة دنانير و فيه تردد أشبهه أنه لا يجب أما العزل عن الأمة فجائز و لا دية و إن كرهت.

و تعتبر قيمة الأمة المجهضة عند الجناية لا وقت الإلقاء.

فروع

لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت و ألقته لزم الجاني دية

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست