اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 265
على الأيام غايته الاحتمال و ليس كل محتمل واقعا مع أنه يحتمل أن
تكون الإشارة بذلك (إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق ع: إن لكل قطرة تظهر في
النطفة دينارين) و كذا كل ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين و هذه
الأخبار و إن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل فكذا توقف عن التفسير الذي مر
بخيال ذلك القائل.
و لو قتلت
المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة و نصف الديتين للجنين إن جهل حاله و لو علم
ذكرا فديته أو أنثى فديتها و قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل و لا إشكال
مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور و لو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا
فعليها دية ما ألقته و لا نصيب لها من هذه الدية و لو أفزعها مفزع فألقته فالدية
على المفزع.
و يرث دية
الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب و دية أعضائه و جراحاته بنسبة ديته و من أفزع
مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير و لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة و لم تأذن
قيل يلزمه عشرة دنانير و فيه تردد أشبهه أنه لا يجب أما العزل عن الأمة فجائز و لا
دية و إن كرهت.
و تعتبر
قيمة الأمة المجهضة عند الجناية لا وقت الإلقاء.
فروع
لو ضرب
النصرانية حاملا فأسلمت و ألقته لزم الجاني دية
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 265