اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 255
و لا قصاص في ذهابه و لا في نقصانه لعدم العلم بمحله.
و لو شجه
فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين (و في رواية:
إن كان
بضربة واحدة تداخلتا) و الأول أشبه (: و في رواية لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر
به سنة فإن مات فيها قيد به و إن بقي و لم يرجع عقله ففيه الدية) و هي حسنة و لو
جنى فأذهب العقل و دفع الدية ثم عاد لم يرتجع الدية ل أنه هبة مجددة من الله.
الثاني
السمع
و في ه
الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس و إن أملوا العود بعد مدة معينة توقعنا انقضاءها
فإن لم يعد فقد استقرت الدية و لو أكذب المجني عند دعوى ذهابه أو قال لا أعلم
اعتبرت حاله عند الصوت العظيم و الرعد القوي و صيح به بعد استغفاله فإن تحقق ما
ادعاه و إلا أحلف القسامة و حكم له و لو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية.
و لو نقص
سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة و يصاح به حتى يقول لا
أسمع ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة و تسد
الصحيحة و يعتبر بالصوت حتى يقول لا أسمع ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت
المقادير في سماعه فقد صدق و تمسح مسافة الصحيحة و الناقصة و يلزم من الدية بحساب
التفاوت.
(: و في
رواية يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة و يصدق مع التساوي و يكذب مع الاختلاف).
و في ذهاب
السمع بقطع الأذنين ديتان و لا يقاس السمع في الريح
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 255