responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 255

و لا قصاص في ذهابه و لا في نقصانه لعدم العلم بمحله.

و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين (و في رواية:

إن كان بضربة واحدة تداخلتا) و الأول أشبه (: و في رواية لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات فيها قيد به و إن بقي و لم يرجع عقله ففيه الدية) و هي حسنة و لو جنى فأذهب العقل و دفع الدية ثم عاد لم يرتجع الدية ل‌ أنه هبة مجددة من الله.

الثاني السمع

و في‌ ه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس و إن أملوا العود بعد مدة معينة توقعنا انقضاءها فإن لم يعد فقد استقرت الدية و لو أكذب المجني عند دعوى ذهابه أو قال لا أعلم اعتبرت حاله عند الصوت العظيم و الرعد القوي و صيح به بعد استغفاله فإن تحقق ما ادعاه و إلا أحلف القسامة و حكم له و لو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية.

و لو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة و يصاح به حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة و تسد الصحيحة و يعتبر بالصوت حتى يقول لا أسمع ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق و تمسح مسافة الصحيحة و الناقصة و يلزم من الدية بحساب التفاوت.

(: و في رواية يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة و يصدق مع التساوي و يكذب مع الاختلاف).

و في ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان و لا يقاس السمع في الريح

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست