responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 230

و دية المرأة على النصف من جميع الأجناس و دية ولد الزنى إذا أظهر الإسلام دية المسلم و قيل دية الذمي و في مستند ذلك ضعف و دية الذمي ثمانمائة درهم يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا و دية نسائهم على النصف (و في بعض الروايات: دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم و في بعضها دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم).

و الشيخ رحمه الله نزلهما على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.

و لا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.

و دية العبد قيمته و لو تجاوزت دية الحر ردت إليها و تؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية عمدا أو شبيها و من عاقلته إن كانت خطأ و دية أعضائه و جراحاته مقيسة على دية الحر فما فيه ديته ففي العبد قيمته كاللسان و الذكر لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه و كل ما فيه مقدر في الحر من ديته فهو في العبد كذلك من قيمته و لو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد و ليس له دفع العبد و المطالبة بقيمته و ما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش و يصير العبد أصلا للحر فيه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست