responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 229

و ليس بعضها مشروطا بعدم بعض و الجاني مخير في بذل أيها شاء.

و دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل (و في رواية: ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة و أربعون خلفة و هي الحامل) و يضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة و قال المفيد رحمه الله تستأدى في سنتين فهي إذن مخففة عن العمد في السن و في الاستيفاء و لو اختلف في الحوامل رجع إلى أهل المعرفة و لو تبين الغلط لزم الاستدراك و لو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال و بعد الإقباض لا يلزم.

و دية الخطإ المحض عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة (و في رواية: خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة) و تستأدى في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف فهي مخففة في السن و الصفة و الاستيفاء و هي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيئا و لو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا من أي الأجناس كان تغليظا و هل يلزم مثل ذلك في حرم مكة قال الشيخان نعم و لا يعرف التغليظ في الأطراف.

فرع

لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزم التغليظ و هل يغلظ مع العكس فيه التردد و لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج و لو جنى في الحرم اقتص منه لانتهاكه الحرمة و هل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة ع قال به في النهاية.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست