اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 227
عنها فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث لأنه بمنزلة الوصية.
السابعة
لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته
فإن قال
أبرأتك لم يصح و إن أبرأ السيد صح لأن الجناية و إن تعلقت برقبة العهد فإنه ملك
للسيد و فيه إشكال من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة و لو قال عفوت عن أرش هذه
الجناية صح و لو أبرأ قاتل الخطإ المحض لم يبرأ و لو أبرأ العاقلة أو قال عفوت عن
أرش هذه الجناية صح و لو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل أو قال عفوت عن أرش
هذه الجناية صح و لو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 227