responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 227

عنها فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث لأنه بمنزلة الوصية.

السابعة لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته

فإن قال أبرأتك لم يصح و إن أبرأ السيد صح لأن الجناية و إن تعلقت برقبة العهد فإنه ملك للسيد و فيه إشكال من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة و لو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح و لو أبرأ قاتل الخطإ المحض لم يبرأ و لو أبرأ العاقلة أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح و لو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح و لو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست