responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 217

التاسعة لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه

و كذا لو بدأ بالقتل توصلا إلى استيفاء الحقين و لو سرى القطع في المجني عليه و الحال هذه كان للولي نصف الدية من تركة الجاني لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية و قيل لا يجب في تركة الجاني شي‌ء لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا و لو قطع يديه فاقتص ثم سرت جراحة المجني عليه جاز لوليه القصاص في النفس و لو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم كان للولي قتل الذمي و لو طالب بالدية كان له دية المسلم لا دية يد الذمي و هي أربعمائة درهم و كذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ثم سرت جراحته كان للولي القصاص و لو طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها و لو قطعت يديه و رجليه فاقتص ثم سرت جراحاته كان لوليه القصاص في النفس و ليس له الدية لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية و في هذا كله تردد لأن للنفس دية على انفرادها و ما استوفاه وقع قصاصا.

العاشرة إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص

و هل تسقط الدية قال في المبسوط نعم و تردد في الخلاف (و في رواية أبي بصير: إذا هرب و لم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب).

الحادية عشرة لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني

وقع القصاص بالسراية موقعه و كذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست