responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 213

الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء

قتل العمد يوجب القصاص لا الدية فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود و لم تثبت الدية إلا مع رضاء الجاني فلو عفا و لم يشترط المال سقط القود و لم تثبت الدية و لو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره و لو طلب الدية فبذلها الجاني صح و لو امتنع لم يجز و لو لم يرض الولي بالدية جاز المفاداة بالزيادة.

و لا يقضى بالقصاص ما لم يتعين التلف بالجناية و مع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس.

و يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فإن لهما نصيبها من الدية في عمد أو خطإ و قيل لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها و هو الأظهر و قيل ليس للنساء عفو و لا قود على الأشبه.

و كذا يرث الدية من يرث المال و البحث فيه كالأول غير أن الزوج و الزوجة يرثان من الدية على التقديرات و إذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة و الأولى توقفه على إذن الإمام و قيل تحرم المبادرة و يعزر لو بادر و تتأكد الكراهية في قصاص الطرف.

و إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع إما بالوكالة أو بالإذن لواحد و قال الشيخ رحمه الله يجوز لكل منهم المبادرة و لا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست