responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 211

أما الإعراب ف‌ إن كان من أهله كلف و إلا قنع بما يعرف معه القصد.

و هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي قيل نعم دفعا لتوهم الحالف و الأشبه أنه لا يجب

المقصد الثالث في أحكامها

لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا و يثبت دعواه على ذي اللوث و كان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم ثم إن أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف ديته.

و لو كان أحد الوليين غالبا و هناك لوث حلف الحاضر خمسين يمينا و يثبت حقه و لم يجب الارتقاب.

و لو حضر الغائب حلف بقدر نصيبه و هو خمس و عشرون يمينا و كذا لو كان أحدهما صغيرا.

و لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث و حلف لإثبات حقه خمسين يمينا و إذا مات الولي قام وارثه مقامه فإن مات

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست