responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 198

قصاص الطرف لمانع يمنع من القصاص في النفس أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس و إن حصلت سراية و هو مرتد ثم عاد و تمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد أشبهه ثبوت القصاص لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و قيل لا قصاص لأن وجوبه مستند إلى الجناية و كل السراية و هذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة و لو كانت الجناية خطأ تثبت الدية لأن الجناية صادفت محقون الدم و كانت مضمونة في الأصل.

الرابعة إذا قتل مرتد ذميا ففي قتله تردد

منشؤه تحرم المرتد بالإسلام و يقوى أنه يقتل للتساوي في الكفر كما يقتل النصراني باليهودي لأن الكفر كالملة الواحدة أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود و عليه دية الذمي.

الخامسة لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح و سرت الجراحة فلا قود

لعدم التساوي حال الجناية و عليه دية الذمي.

السادسة لو قتل ذمي مرتدا قتل به

لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي أما لو قتله مسلم فلا قود قطعا و في الدية تردد و الأقرب أنه لا دية و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود و لو وجب قتله بزنى أو بلواط فقتله غير الإمام لم يكن عليه القود و لا دية (: لأن عليا ع قال لرجل قتل رجلا و ادعى أنه وجده مع امرأته عليك القود إلا أن تأتي ببينة)

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست