responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 196

في الأول لعدم التساوي و له القصاص في الرجل لأنه مكافئ و هل يثبت القود قيل لا لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود و الأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى و لو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية و كان الفاضل للوارث فيجتمع له الاقتصاص و فاضل دية اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.

الشرط الثاني التساوي في الدين

فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا و لكن يعزر و يغرم دية الذمي و قيل إن اعتاد قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته.

و يقتل الذمي بالذمي و بالذمية بعد رد فاضل الدية و الذمية بالذمية و بالذمي من غير رجوع عليها بالفضل.

و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه و في استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية و لو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل و هو مسلم.

و لو قتل الكافر كافرا و أسلم القاتل لم يقتل به و ألزم الدية إن كان المقتول ذا دية.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست