responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 193

و الذكر و الأنف و ما فيه اثنان ففيهما كمال قيمته و في كل واحد نصف قيمته و كذا ما فيه عشر ففي كل واحد عشر قيمته و بالجملة الحر أصل للعبد فيما له دية مقدرة و ما لا تقدير له فيه ففيه الحكومة فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه و لا شي‌ء له و بين دفعه و أخذ قيمته و لو قطع يده و رجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه و لا شي‌ء له أما لو قطع يده فللسيد إلزامه بنصف قيمته و كذا كل جناية لا تستوعب قيمته و لو قطع يده قاطع و رجله آخر قال بعض الأصحاب يدفعه إليهما و يلزمهما الدية أو يمسكه كما لو كانت الجنايتان من واحد و الأولى أن له إلزام كل واحد منهما بدية جنايته و لا يجب دفعه إليهما.

الثالثة كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية

زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت و للشيخ قول آخر إنه يفديه بأقل الأمرين و الأول مروي.

الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك

فإن اختارا القود قيل يقدم الأول لأن حقه أسبق و يسقط الثاني بعد قتله لفوات محل الاستحقاق و قيل يشتركان فيه ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية ف‌ يكون للثاني و هو أشبه فإن اختار الأول المال و ضمن المولى تعلق حق الثاني برقبته و كان له القصاص فإن قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني و لو لم يضمن و رضي الأول باسترقاقه تعلق به حق الثاني فإن قتله سقط حق الأول و إن استرق اشترك الموليان و لو قتل عبد عبدا لاثنين ف‌ طلب أحدهما القيمة ملك

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست