اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 193
و الذكر و الأنف و ما فيه اثنان ففيهما كمال قيمته و في كل واحد نصف
قيمته و كذا ما فيه عشر ففي كل واحد عشر قيمته و بالجملة الحر أصل للعبد فيما له
دية مقدرة و ما لا تقدير له فيه ففيه الحكومة فإذا جنى الحر على العبد بما فيه
ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه و لا شيء له و بين دفعه و أخذ قيمته و لو قطع يده
و رجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه و لا شيء له أما لو قطع يده فللسيد إلزامه
بنصف قيمته و كذا كل جناية لا تستوعب قيمته و لو قطع يده قاطع و رجله آخر قال بعض
الأصحاب يدفعه إليهما و يلزمهما الدية أو يمسكه كما لو كانت الجنايتان من واحد و
الأولى أن له إلزام كل واحد منهما بدية جنايته و لا يجب دفعه إليهما.
الثالثة
كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية
زادت عن
قيمة المملوك الجاني أو نقصت و للشيخ قول آخر إنه يفديه بأقل الأمرين و الأول
مروي.
الرابعة
لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك
فإن اختارا
القود قيل يقدم الأول لأن حقه أسبق و يسقط الثاني بعد قتله لفوات محل الاستحقاق و
قيل يشتركان فيه ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية ف يكون
للثاني و هو أشبه فإن اختار الأول المال و ضمن المولى تعلق حق الثاني برقبته و كان
له القصاص فإن قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني و لو لم يضمن و رضي الأول
باسترقاقه تعلق به حق الثاني فإن قتله سقط حق الأول و إن استرق اشترك الموليان و
لو قتل عبد عبدا لاثنين ف طلب أحدهما القيمة ملك
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 193