اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 189
الدية و إلا كان تمام الدية لأولياء المقتول و في هذه اختلاف للأصحاب
و ما اخترناه أنسب ب المذهب.
الخامسة
لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما
و لا رد على
المرأة و لا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد
و لو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية
المقتول فيرد على مولاه ما فضل و إن قتلوا العبد و قيمته بقدر جنايته أو أقل فلا
رد و على المرأة دية جنايتها و إن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة
ما فضل من قيمته فإن استوعب دية الحر و إلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا
الفصل
الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص
و هي خمسة
الأول
التساوي في الحرية أو الرق
فيقتل الحر
بالحر و بالحرة مع رد فاضل ديته و الحرة بالحرة و بالحر
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 189