responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 189

الدية و إلا كان تمام الدية لأولياء المقتول و في هذه اختلاف للأصحاب و ما اخترناه أنسب ب‌ المذهب.

الخامسة لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما

و لا رد على المرأة و لا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد و لو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل و إن قتلوا العبد و قيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد و على المرأة دية جنايتها و إن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته فإن استوعب دية الحر و إلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا

الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص

و هي خمسة

الأول التساوي في الحرية أو الرق

فيقتل الحر بالحر و بالحرة مع رد فاضل ديته و الحرة بالحرة و بالحر

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست