اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 182
لأنه أعان على نفسه و ينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل بإتلاف
نفسه و لا كذا لو جرح فترك المداواة فمات لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح
المضمون و التلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذي لو لا المكث
لما حصل و كذا البحث لو طرحه في اللجة و لو فصده فترك شده أو ألقاه في ماء فأمسك
نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص و لا دية.
الرابعة
السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي
فلو قطع يده
عمدا فسرت قتل الجارح و كذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت.
الخامسة
لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا
و كان
الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل فعلى الواقع القود و لو لم يكن يقتل غالبا كان
خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلظة و دم الملقي نفسه هدرا.
السادسة
قال الشيخ لا حقيقة للسحر
و في
الأخبار ما يدل على أن له حقيقة و لعل ما ذكره الشيخ قريب غير أن البناء على
الاحتمال أقرب فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا و لا دية على ما ذكره الشيخ و كذا لو
أقر أنه قتله بسحره و على ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار و في الأخبار يقتل
الساحر قال في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدا لفساده لا قودا.
المرتبة
الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه.
و فيه صور
الأولى لو
قدم له طعاما مسموما
فإن علم و
كان مميزا فلا قود و لا دية و إن لم يعلم فأكل و مات فللولي القود لأن حكم المباشرة
سقط بالغرور و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 182