responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 182

لأنه أعان على نفسه و ينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل بإتلاف نفسه و لا كذا لو جرح فترك المداواة فمات لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون و التلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذي لو لا المكث لما حصل و كذا البحث لو طرحه في اللجة و لو فصده فترك شده أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص و لا دية.

الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي

فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح و كذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت.

الخامسة لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا

و كان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل فعلى الواقع القود و لو لم يكن يقتل غالبا كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلظة و دم الملقي نفسه هدرا.

السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسحر

و في الأخبار ما يدل على أن له حقيقة و لعل ما ذكره الشيخ قريب غير أن البناء على الاحتمال أقرب فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا و لا دية على ما ذكره الشيخ و كذا لو أقر أنه قتله بسحره و على ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار و في الأخبار يقتل الساحر قال في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدا لفساده لا قودا.

المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه.

و فيه صور

الأولى لو قدم له طعاما مسموما

فإن علم و كان مميزا فلا قود و لا دية و إن لم يعلم فأكل و مات فللولي القود لأن حكم المباشرة سقط بالغرور و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست