responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 18

و لو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت و أحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين فصاعدا و لو كان أحد الأبوين كان له السدس و للبنتين فصاعدا الثلثان و الباقي رد عليهم أخماسا و لو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا و لو كان زوجة كان لها نصيبها و هو الثمن و الباقي بين أحد الأبوين و البنات أخماسا.

و لو كان مع الأبوين زوج فله النصف و للأم ثلث الأصل و الباقي للأب و مع الإخوة للأم السدس و الباقي للأب.

و لو كان معهما زوجة فلها الربع و للأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة و الباقي للأب و مع الإخوة لها السدس و الباقي للأب.

مسائل

الأولى أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين

و شرط ابن بابويه رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين و هو متروك و يمنع الأولاد من يتقرب بهم و من يتقرب بالأبوين من الإخوة و أولادهم

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست