responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 176

و أما ما يتبعه مسألتان

الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بحي

و يعزر تغليظا

الثانية من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام

(و في رواية: أن عليا ع ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال) و هو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة قيل لا يثبت بالمرة و هو وهم

الباب الثالث في الدفاع

للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع و يجب اعتماد الأسهل.

فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد و إن لم يندفع عول على اليد فإن لم تغن فبالعصا فإن لم يكف فبالسلاح.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست