responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 127

و قيل لا يجب و الأول مروي و الوجوب على الكفاية و لا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية ف‌ إن قام غيره سقط عنه و إن امتنعوا لحقهم الذم و العقاب و لو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما و لا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق

الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة

و هي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق و النسب و العتق أو مالا كالقراض و القرض و عقود المعاوضات أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء و الولادة و الاستهلال.

و لا تقبل في الحدود سواء كانت لله محضا كحد الزنى و اللواط و السحق أو مشتركة كحد السرقة و القذف على خلاف فيهما.

و لا بد أن يشهد اثنان على الواحد لأن المراد إثبات شهادة الأصل و هو لا يتحقق بشهادة الواحد ف‌ لو شهد على كل واحد اثنان صح و كذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل و كذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر.

و كذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم و كذا لو كان شهود الأصل شاهدا و امرأتين فشهد على شهادتهم اثنان أو كان الأصل نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست