responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 120

ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول و لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت و كذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عنقه أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب و أعادها أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثم تاب و أعادها ف‌ هنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه- لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول.

الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا

و قيل تقبل مطلقا و قيل تقبل إلا على مولاه و منهم من عكس و الأشهر القبول إلا على المولى و لو أعتق قبلت شهادته و على مولاه و كذا حكم المدبر و المكاتب المشروط أما المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا قال في النهاية تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه و فيه تردد أقربه المنع.

الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم يستدعه المشهود عليه

و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع و الإجارة و النكاح و غيره و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية و كذا لو قال له الغريمان لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا.

الرابعة التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول

أما في حقوق الله أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع إذ لا مدعي لها و فيه تردد.

الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته

الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح و قال الشيخ يجوز أن يقول تب أقبل شهادتك.

السادسة إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست