اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 120
ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول و
لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت و كذا العبد
لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عنقه أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب و
أعادها أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثم تاب و أعادها ف هنا تهمة الحرص على
دفع الشبهة عنه- لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول.
الثانية
قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا
و قيل تقبل
مطلقا و قيل تقبل إلا على مولاه و منهم من عكس و الأشهر القبول إلا على المولى و
لو أعتق قبلت شهادته و على مولاه و كذا حكم المدبر و المكاتب المشروط أما المطلق
إذا أدى من مكاتبته شيئا قال في النهاية تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه و فيه
تردد أقربه المنع.
الثالثة
إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم يستدعه المشهود عليه
و كذا لو
سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع و الإجارة و النكاح و غيره و كذا لو شاهد الغصب أو
الجناية و كذا لو قال له الغريمان لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب
حكما و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا.
الرابعة
التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول
أما في حقوق
الله أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع إذ لا مدعي لها و فيه تردد.
الخامسة
المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
الوجه أنها
لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح و قال الشيخ يجوز أن يقول تب أقبل شهادتك.
السادسة
إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 120