responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 116

الكبائر كالقتل و الزنى و اللواط و غصب الأموال المعصومة و كذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب أما لو كان في الندرة فقد قيل لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل فاشتراطه التزام للأشق و قيل يقدح لإمكان التدارك بالاستغفار و الأول أشبه.

و ربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط و هذا بالإعراض عنه حقيق فإن إطلاقها بالنسبة و لكل فريق اصطلاح و لا يقدح في العدالة ترك المندوبات و لو أصر مضربا عن الجميع ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن

و هنا مسائل

الأولى كل مخالف في شي‌ء من أصول العقائد ترد شهادته

سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد و لا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الإجماع و لا يفسق و إن كان مخطئا في اجتهاده.

الثانية لا تقبل شهادة القاذف و لو تاب قبلت

و حد

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست