اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 116
الكبائر كالقتل و الزنى و اللواط و غصب الأموال المعصومة و كذا
بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب أما لو كان في الندرة فقد قيل لا يقدح
لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل فاشتراطه التزام للأشق و قيل يقدح لإمكان التدارك
بالاستغفار و الأول أشبه.
و ربما توهم
واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط و هذا بالإعراض عنه حقيق فإن
إطلاقها بالنسبة و لكل فريق اصطلاح و لا يقدح في العدالة ترك المندوبات و لو أصر
مضربا عن الجميع ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن
و هنا
مسائل
الأولى كل
مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته
سواء استند
في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد و لا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي
الحق إذا لم يخالف الإجماع و لا يفسق و إن كان مخطئا في اجتهاده.
الثانية
لا تقبل شهادة القاذف و لو تاب قبلت
و حد
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 116