اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 104
و فيه إشكال و لعل الأقرب القبول أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب
اليد غصبه و استأجرها منه حكم بها لأنها شهدت بالملك و سبب يد الثاني و لو قال
غصبني إياها و قال آخر بل أقر لي بها و أقاما البينة قضي للمغصوب منه و لم يضمن
المقر لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة
المقصد
الثاني في الاختلاف في العقود
إذا اتفقا
على استئجار دار معينة شهرا معينا و اختلفا في الأجرة و أقام كل منهما بينة بما
قدره فإن تقدم تاريخ أحدهما عمل به لأن الثاني يكون باطلا و إن كان التاريخ واحدا
تحقق التعارض إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين و حينئذ يقرع بينهما
و يحكم لمن خرج اسمه مع يمينه هذا اختيار شيخنا في المبسوط.
و قال آخر
يقضى ببينة المؤجر لأن القول قول المستأجر لو لم تكن بينة إذ هو يخالف على ما في
ذمة المستأجر فيكون القول قوله.
و من كان
القول قوله مع عدم البينة كانت البينة في طرف المدعي و حينئذ نقول هو مدع زيادة و
قد أقام البينة بها فيجب أن يثبت و في القولين تردد.
و لو ادعى استئجار
دار فقال المؤجر بل أجرتك بيتا منها قال الشيخ يقرع بينهما و قيل القول قول المؤجر
و الأول أشبه لأن كلا منهما مدع.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 104