responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 101

و أما المقاصد

المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك

و فيه مسائل

الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بها بينهما نصفين

و قيل يحلف كل منهما لصاحبه و لو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع يمينه إن التمسها الخصم و لو كانت يدهما خارجة فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف و قضي له و إن قال هي لهما قضي بها بينهما نصفين و أحلف كل منهما لصاحبه و لو دفعهما أقرت في يده.

الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد

و يشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة و يشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت و مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق فإن تحقق التعارض فإما أن تكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالث ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين لأن يد كل واحد على

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست