اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 41
تحيض و كذا التي لم يدخل بها و لو كانت حائضا.
و تخلع
اليائسة و إن وطئها في المخالعة.
و يعتبر في
العقد حضور شاهدين دفعة و لو افترقا لم يقع و تجريده عن شرط.
و يصح الخلع
من المحجور عليه لتبذير أو فلس و من الذمي و الحربي و لو كان البذل خمرا أو خنزيرا
صح و لو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحليه.
و الشرط
إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد فلو قال فإن رجعت رجعت لم يبطل هذا الشرط لأنه من
مقتضى الخلع و كذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية.
أما لو قال
خالعتك إن شئت لم يصح و لو شاءت لأنه شرط ليس من مقتضاه و كذا لو قال خالعتك إن
ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني ألفا أو ما شاكله و كذا متى أو مهما أو أي وقت أو أي
حين
النظر
الرابع في الأحكام
و فيه
مسائل
الأولى لو
أكرهها على الفدية فعل حراما
و لو طلق به
صح الطلاق و لم تسلم إليه الفدية و كان له الرجعة.
الثانية
لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية
و لو طلقها
و الحال هذه بعوض لم تملك العوض و صح الطلاق و له الرجعة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 41