responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 41

تحيض و كذا التي لم يدخل بها و لو كانت حائضا.

و تخلع اليائسة و إن وطئها في المخالعة.

و يعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة و لو افترقا لم يقع و تجريده عن شرط.

و يصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس و من الذمي و الحربي و لو كان البذل خمرا أو خنزيرا صح و لو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحليه.

و الشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد فلو قال فإن رجعت رجعت لم يبطل هذا الشرط لأنه من مقتضى الخلع و كذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية.

أما لو قال خالعتك إن شئت لم يصح و لو شاءت لأنه شرط ليس من مقتضاه و كذا لو قال خالعتك إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني ألفا أو ما شاكله و كذا متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين

النظر الرابع في الأحكام

و فيه مسائل

الأولى لو أكرهها على الفدية فعل حراما

و لو طلق به صح الطلاق و لم تسلم إليه الفدية و كان له الرجعة.

الثانية لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لا يملك الفدية

و لو طلقها و الحال هذه بعوض لم تملك العوض و صح الطلاق و له الرجعة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست