responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 3

كتاب الطلاق

و النظر في الأركان و الأقسام و اللواحق

الأول في الأركان

و أركانه أربعة

الركن الأول المطلق

و يعتبر فيه شروط أربعة

الأول البلوغ

فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا و فيمن بلغ عشرا عاقلا و طلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف و لو طلق وليه لم يصح ل‌ اختصاص الطلاق بمالك البضع و توقع زوال حجره غالبا ف‌ لو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة و منع منه قوم و هو بعيد.

الشرط الثاني العقل

فلا يصح طلاق المجنون و لا السكران و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القصد.

و لا يطلق الولي عن السكران ل‌ أن زوال عذره غالب ف‌ هو كالنائم و يطلق عن المجنون و لو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك.

الشرط الثالث الاختيار

فلا يصح طلاق المكره

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست