اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 3
كتاب الطلاق
و النظر في
الأركان و الأقسام و اللواحق
الأول في
الأركان
و أركانه
أربعة
الركن
الأول المطلق
و يعتبر
فيه شروط أربعة
الأول
البلوغ
فلا اعتبار
بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا و فيمن بلغ عشرا عاقلا و طلق للسنة رواية بالجواز
فيها ضعف و لو طلق وليه لم يصح ل اختصاص الطلاق بمالك البضع و توقع زوال حجره
غالبا ف لو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة و منع منه قوم و هو بعيد.
الشرط
الثاني العقل
فلا يصح
طلاق المجنون و لا السكران و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القصد.
و لا يطلق
الولي عن السكران ل أن زوال عذره غالب ف هو كالنائم و يطلق عن المجنون و لو لم
يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك.
الشرط
الثالث الاختيار
فلا يصح
طلاق المكره
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 3